العلامة الحلي

127

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الباقر عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن غم عليكم ، فعدوا ثلاثين ثم أفطروا " ( 1 ) . وقال الثوري : إن رؤي قبل الزوال ، فهو لليلة الماضية ، وإن رؤي بعده ، فهو للمستقبلة ( 2 ) . وبه قال يوسف ( 3 ) . وقال أحمد : إن كان في أول شهر رمضان ، وكان قبل الزوال ، فهو للماضية ، وإن كان في هلال شوال ، فروايتان : إحداهما : أنها كذلك ، والثانية : للمستقبلة ، لقوله عليه السلام : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر . ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية ( 4 ) . والمراد في الخبر : إذا رأوه عشية ، بدليل ما لو رؤي بعد الزوال ، يلزمه قضاء ذلك اليوم ، لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره فهو لها في أوله ، كما لو رؤي بعد العصر .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 و 177 / 491 الإستبصار 2 : 64 / 207 و 73 / 222 . ( 2 ) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7 ، المجموع 6 : 272 - 273 ، حلية العلماء 3 : 180 ، فتح العزيز 6 : 286 - 287 ، بداية المجتهد 1 : 285 ، شرح فتح القدير 2 : 243 . ( 3 ) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7 ، المجموع 6 : 272 - 273 ، حلية العلماء 3 : 180 ، فتح العزيز 6 : 286 - 287 ، بداية المجتهد 1 : 285 ، شرح فتح القدير 2 : 243 . ( 4 ) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7 ، فتح العزيز 6 : 287 ، حلية العلماء 3 : 180 ، وتقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في الهامش ( 5 ) من ص 118 ( 5 ) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7